أمر تكليف - أثره - اعتبار المكلف موظفاً عاماً - التزامه بأعباء الوظيفة وواجباتها واستفادته من مزاياها طوال مدة التكليف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net